الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو قال : لم تزن به ولكنها عصت ، لم ينف عنه إلا بلعان ووقعت الفرقة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين اختلط فيها كلام أصحابنا ولم يتحرر ، ونحن نذكر ما اشتمل على فصولها من الأقسام ونجتهد بتوفيق الله في تحرير الأجوبة .

                                                                                                                                            فإن نسب ولد امرأته إلى وطء غيره لم يخل من أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يقذفهما بالزنا .

                                                                                                                                            والثاني : أن يقذف الرجل دون المرأة .

                                                                                                                                            والثالث : أن يقذف المرأة دون الرجل .

                                                                                                                                            والرابع : ألا يقذف واحدا منهما .

                                                                                                                                            فأما القسم الأول : وهو أن يقذفهما معا بالزنا فيقول : زنيت بفلان ، أو زنى بك رجل ، فيجوز أن يلاعنها وينفي به ولدها سواء سمى الزاني أو لم يسمه ، فإن هلال بن أمية سمى الزاني ، والعجلاني لم يسمه ، وهذا القسم متفق عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية