فصل : فإذا ثبت أن مدة التربص في الإيلاء ما أجل الله فيه ، فإن لم يصر موليا عند حلف على أقل من أربعة أشهر الشافعي ، ومالك ، وأبي حنيفة ، وإن كان موليا عندهم ، وإن حلف على أربعة أشهر سواء كان موليا عند حلف على أكثر من أربعة أشهر أبي حنيفة لأنه يجعل المدة أجلا لوقوع الطلاق بها ، أو لم يكن موليا عند الشافعي ومالك لأنهما يجعلان المدة أجلا لاستحقاق المطالبة بعدها .
وعلى هذا الخلاف ينبني فعند استحقاق المطالبة أبي حنيفة يستحق عليه المطالبة بحكم الإيلاء من الفيئة قبل مضي الأربعة الأشهر فإذا مضت قبل أن يفيء طلقت .
وعند الشافعي ومالك : إنها لا تستحق المطالبة إلا بعد مضي أربعة أشهر ، فإذا مضت قبل أن يفيء استحقت فصار الخلاف مع مطالبته بالفيئة أو الطلاق أبي حنيفة في فصلين :
أحدهما : استحقاق المطالبة عند أبي حنيفة : أنه مستحق قبل انقضاء المدة وعند الشافعي أنه مستحق بعدها .
والثاني : الطلاق عند أبي حنيفة : أنه يقع بمضي المدة طلقة بائنة .
وعند الشافعي : أنه لا يقع الطلاق بانقضاء المدة حتى يطالب بعدها بالفيئة أو الطلاق فإن لم يفئ أخذ بإيقاع الطلاق .
وبه قال من الصحابة عمر ، وعثمان ، وعلي ، وزيد ، وعائشة ، وأبو الدرداء .
ومن التابعين عطاء ومجاهد ، وطاوس وسليمان بن يسار .
ومن الفقهاء : مالك والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور .
وروى الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر رجلا من الصحابة كلهم ، يوقف المولي يعني بعد أربعة أشهر .
وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المولي فقالوا ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر .