مسألة : قال الشافعي : " ولو قال أخطأت بل هي هذه طلقتا معا بإقراره " .
قال الماوردي : وصورتها في فلا يخلو حال الموقع بينهما من أن يكون معينا أو مبهما ، فإن كان معينا فقال : هذه لا بل هذه طلقتا معا ، لأن البيان لا يقع به الطلاق وإنما هو إقرار بوقوعه باللفظ المتقدم ، فإذا قال : بل هذه صار مقرا بطلاقها ، فإذا قال : لا بل هذه صار مقرا بطلاق الأخرى راجعا عن طلاق الأولى ، فقبل إقراره بالثانية ولم يقبل رجوعه عن الأولى كمن قال : علي لزيد ألف درهم ، لا بل هي علي لعمرو ، كان مقرا لكل واحد منهما بألف ، لأن رجوعه عن زيد إلى عمرو يجعله مقرا لزيد وعمرو . وإن كان الطلاق مبهما ففيه وجهان : رجل طلق إحدى زوجتيه وأخذ ببيان المطلقة منهما ، فقال : هي هذه لا بل هذه ،
أحدهما : أنهما تطلقان معا كالطلاق المعين وهذا على الوجه الذي يقول : إن البيان في المبهم يوجب وقوع الطلاق باللفظ دون التعيين .
والوجه الثاني : أنه يطلق الأولى دون الثانية ، وهذا على الوجه الذي يقول فيه : إن البيان في المبهم يوجب وقوع الطلاق بالتعيين ، ويكون الفرق على هذا بين المعين والمبهم ، أن البيان في المعين إقرار ، فجاز أن يكون الثاني إقرارا كالأول والثاني في المبهم طلاق ، ولم يكن الثاني طلاقا بخلاف الأول ، لأنه إشارة والطلاق لا يقع بمجرد الإشارة .