فصل : فإذا تقرر ما وصفنا : فالشك في الطلاق على ضربين
أحدهما : أن يشك في أصله .
والثاني : أن يشك في عدده ، فإن كان شك في أصله ، هل طلق أم لا ؟ لم يلزمه الطلاق ، اعتبارا باليقين في بقاء النكاح ، وإسقاطا للشك في رفعه بالطلاق ، وهذا متفق عليه ، لكن الورع أن يلتزم حكم الطلاق حتى لا يستبيح بضعا بالشك ، فإن كان الشك في طلقة واحدة ، هل أوقعها أم لا ؟ فالتزامه لحكمها ورعا أن يرتجعها ، فإن كان قد طلق حلت له بالرجعة ، وإن لم يكن قد طلق لم تضره الرجعة ويستبقيها على طلقتين ، وإن كان الشك في الطلاق الثلاث هل أوقعها أم لا ؟ فالورع أن يترك الاستمتاع بها ، أن يعتزلها ويلتزم نفقتها ، فيغلب الشك في اعتزال الوطء واليقين في التزام النفقة ، وإن أراد الاستمتاع بها أن يطلقها ثلاثا لتستبيح نكاح غيره بيقين ، فإن كان قد وطئها من قبل لم يقع هذا الطلاق ، وإن لم يكن قد طلقها من قبل وقع هذا الطلاق .
وحلت له لزوج بعده ، فإذا استحلت بزوج حلت له أن ينكحها ثم هي مستباحة [ ص: 274 ] بيقين هذا في الورع وإن لم يلزمه في الحكم أن يرتجع إذا شك في الواحدة ، ولا أن يعتزل أو يطلق باليقين في أصل النكاح ، واستدامة إباحته .