فصل : وإذا كان المرض شرطا في وقوع الطلاق فما لم تمرض لم تطلق ، فإذا مرضت طلقت ، لأن نصبه على الحال يخرجه مخرج الشرط ولو قال : أنت طالق مريضة بالنصب طلقت في الحال سواء كانت مريضة أو غير مريضة ، لأنه بالرفع يصير صفة ، وهذا فيمن كان من أهل العربية ، فأما من كان لا يعرف العربية ، ولا يفرق بين الرفع والنصب ، فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : قال : أنت طالق مريضة بالرفع
أحدهما : يكون في حكم ما يلزمه كأهل العربية ، لأن الحكم متعلق باللفظ ، سواء عرف حكمه أو جهله مثل صريح الطلاق وكنايته .
والوجه الثاني : أنه يستوي فيه حكم الرفع والنصب ، في وقوع الطلاق ، لأن الإعراب دليل على المقاصد والأغراض فإذا جهلت عدمت .