الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والفصل الثاني : أن يحلف بالطلاق ، أن لا يعطيه ماله فله في أخذ المال منه ستة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يدفعه إليه بنفسه مختارا ، فيحنث ، سواء أخذ المال منه ، باختيار أو غير اختيار : لأن الحنث معلق بالعطاء دون الأخذ ، وقد وجد فوقع الحنث .

                                                                                                                                            والحالة الثانية : أن يدفع المال إلى وكيله فلا يحنث سواء أخذه الوكيل بأمره أو غير أمره : لأنه أعطى غيره ولم يعطه .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يتولى وكيله دفع المال إليه ، فلا حنث سواء دفعه الوكيل بأمره أو غير أمره : لأن المعطي غيره .

                                                                                                                                            والحال الرابعة : أن يعطيه المال عرضا أو حوالة ، فلا يحنث ، لأنه أعطى بدل المال ولم يعط المال .

                                                                                                                                            والحال الخامسة : أن يأخذه السلطان من ماله جبرا ، فيعطيه فلا حنث ، كدفع الوكيل .

                                                                                                                                            والحال السادسة : أن يخوفه السلطان على دفعه ، فيعطيه إياه مكرها ، ففي حنثه قولان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية