فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا ، فقد ذكر الشافعي في هذه المسألة فصلين :
أحدهما : أن فصار المال إليه ، فله فيه خمسة أحوال : يحلف بالطلاق على صاحب دين عليه ، أنك لا تأخذ مالك علي ،
أحدها : أن يأخذ المال مختارا لأخذه ، فالطلاق واقع سواء دفعه الحالف مختارا أو مكرها أو أخذ المال بنفسه سرا أو جهرا ، لأن الحنث معلق بالأخذ ، وقد وجد في هذه الأحوال كلها وهكذا لو أخذ المال من وكيله أو من متطوع عليه بالقضاء حنث ، بوجود الأخذ إلا أن يكون الحالف قال : لا تأخذ مني مالك علي ، فإذا أخذه من غيره لم يحنث .
والحال الثانية : أن يأخذه وكيله فلا حنث على الحالف : لأن المحلوف عليه لم يأخذ المال ، وإنما أخذه وكيله ، فلم توجد صفة الحنث ، وسواء أخذه الوكيل بأمره أو غير أمره .
والحال الثالثة : أن يأخذ المال عرضا أو حوالة ، فلا حنث عليه أيضا : لأنه قد بدل المال ولم يأخذ عين المال ، فلم توجد صفة الحنث .
والحال الرابعة : أن يأخذ السلطان المال ، ويضعه في حرز صاحب الدين أو في حجره فلا حنث أيضا ، إلا أن يستأنف المحلوف أخذ ذلك من حرزه أو حجره ، فيحنث الحالف حينئذ لوجود الأخذ الآن .
والحال الخامسة : أن يخوفه السلطان فيأخذ المال مكرها فعلى ما ذكرنا من اختلاف أصحابنا ، فعلى مذهب البغداديين هل يكون حنث الحالف ، على قولين ، تسوية بين عدم الفعل من المحلوف عليه وبين علمه من الحالف ، وعلى مذهب البصريين يحنث الحالف قولا واحدا لأن القصد لا يراعى من غير الحالف ، وقد وجد فوجب أن يقع الحنث . [ ص: 215 ]