فصل : والفصل الثاني : أن فله في أخذ المال منه ستة أحوال : يحلف بالطلاق ، أن لا يعطيه ماله
أحدها : أن يدفعه إليه بنفسه مختارا ، فيحنث ، سواء أخذ المال منه ، باختيار أو غير اختيار : لأن الحنث معلق بالعطاء دون الأخذ ، وقد وجد فوقع الحنث .
والحالة الثانية : أن يدفع المال إلى وكيله فلا يحنث سواء أخذه الوكيل بأمره أو غير أمره : لأنه أعطى غيره ولم يعطه .
والحال الثالثة : أن يتولى وكيله دفع المال إليه ، فلا حنث سواء دفعه الوكيل بأمره أو غير أمره : لأن المعطي غيره .
والحال الرابعة : أن يعطيه المال عرضا أو حوالة ، فلا يحنث ، لأنه أعطى بدل المال ولم يعط المال .
والحال الخامسة : أن يأخذه السلطان من ماله جبرا ، فيعطيه فلا حنث ، كدفع الوكيل .
والحال السادسة : أن يخوفه السلطان على دفعه ، فيعطيه إياه مكرها ، ففي حنثه قولان .