الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الإشارة بالطلاق ، فإن كانت من الأخرس ، قامت مقام نطقه ، ووقع الطلاق بإشارته كما يقع طلاق الناطق بلفظه ، إذا كانت إشارته مفهومة ، وتكون الإشارة منه طلاقا صريحا وإن كانت الإشارة من ناطق ، لم يقع بها الطلاق لا صريحا ولا كناية ، لأنه قادر على الكلام الذي هو بالطلاق أخص .

                                                                                                                                            فلو قال : أنت وأشار بأصابعه الثلاث مريدا بها الطلاق لم تطلق ، لأن بقوله أنت بدء وليس بصريح في الطلاق ولا كناية ، فالإشارة بعد البدء ، لا يقع بها الطلاق ، ونية الطلاق قد تجردت عن لفظ فلم يقع بها الطلاق ، ولكن لو قال : أنت طالق كذا وأشار بإصبع واحدة طلقت واحدة ، ولو أشار بإصبعين ، طلقت طلقتين ، ولو أشار بثلاثة أصابع ، طلقت ثلاثا ، وقامت إشارته مقام الثلاث ، مع قوله هكذا مقام نيته بالثلاث نص عليه ابن سريج ، فلو أشار بثلاث أصابع قائمة وبإصبعين معقودتين فإن أراد الثلاث القائمة طلقت ثلاثا ، وإن أراد الإصبعين المعقودتين طلقت ثنتين ، وإن لم تكن نية ، طلقت بالثلاث أصابع ثلاثا ، لأن فيها زيادة إشارة . [ ص: 172 ] قال أبو العباس ابن سريج : ولو قال : أنت طالق ، ولم يقل هكذا ، وأشار بأصابعه الثلاث لم يلزمه بالإشارة عدد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية