الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن شهد عليه أن هذا خطه لم يلزمه حتى يقر به " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها أن تدعي المرأة على زوجها ، أنه كتب إليها بطلاقها ، وتحضر كتابا بالطلاق تدعي أنه كتابه وينكر أن يكون كتابه ، فإن لم تصل المرأة الدعوى بأنه كتابه ، ناويا للطلاق ، لم يحلف الزوج ، وإن وصلت دعواها ، بأنه كتب ناويا أحلف الزوج حينئذ على إنكاره ، فإن كان منكرا للكتاب ، أحلف أنه ما كتبه وإن كان منكرا للنية ، أحلف أنه ما نوى ، وإن أحلف أنها لم تطلق منه لم يجز ، لأنه قد يكون ممن لا يعتقد وقوع الطلاق بالكتاب ، ويعتقده الحاكم فإن شهد عليه عند إنكار الكتاب شاهدان ، أنه خطه وكتابه لم تطلق ، لأن ، الكتابة لا يقع بها الطلاق إلا مع النية ، والشهادة وإن صحت على الكتابة فلا تصح على النية ، لأن النية تخفى والكتابة لا تخفى ، ولذلك قال الشافعي - رضي الله عنه - لم يلزمه حتى يقر به ، يعني يقر بالكتاب والنية مع كتابته ، فإن قيل فكيف تصح الشهادة على خطه ؟ قيل بأن رأياه يكتبه ، ولا يغيب الكتاب عن أعينهما حتى يشهدا به ، فإن لم يكونا رأياه يكتبه ولكنهما عرفا خطه لم يجز أن يشهدا به ، لأن الخط ( يشبه الخط ) وإن رأياه قد كتبه وغاب الكتاب عنهما لم يجز أن يشهدا به ، لجواز أن يكون مزورا عليه فيتشبه به وهذه الشهادة لا تلزم الشاهدين ، أن يشهدا بها ، ولا الحاكم أن يستدعيهما ، لأنه لا يتعلق بها حكم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية