الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال : أنت طالق إن رضي زيد وإذا رضي زيد ، صار الرضا شرطا في وقوع الطلاق ، لأن " إذا " و " إن " من حروف الشرط المستقبلة ، فإن رضي زيد وقع الطلاق ، وإن لم يرض لم يقع ، لكن الرضا في قوله : إن رضي على الفور فإن تراخى الرضا لم يصح ، وفي قوله إذا رضي على التراخي ، فلو رضي ولو بعد طول زمان صح ، لما ذكرنا قبل من الفرق بين " إن " و " إذا " . وأما رضا زيد فلا يعرف إلا بقوله قد رضيت من غير أن يعتبر أمارات فعله كالمشيئة ، لكن إن كان زيد صادقا في رضاه وقع الطلاق في ظاهر الحكم . وهل يدين فيما بينه وبين الله تعالى ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يدين اعتبارا بحقيقة الرضا به بالقلب .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يدين اعتبارا بالقول الذي لا يتحقق ما سواه . وكذلك لو قال : أنت طالق إن شاء زيد فقال زيد : قد شئت كاذبا كان الطلاق واقعا في الحكم . وهل يدين فيه أم لا ؟ على وجهين ، فأما إذا قال : أنت طالق إذا رضي زيد وأن رضي زيد بفتح الألف طلقت من غير اعتبار الرضا لأنهما حرفا جزاء عن ماض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية