مسألة : قال الشافعي : " ولو طلقت حين تكلم " قال أنت طالق واحدة حسنة قبيحة أو جميلة فاحشة
قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا قصد الطلاق بصفتين مختلفتين فقال : أنت طالق واحدة حسنة قبيحة ، أو جميلة فاحشة ، أو ضارة نافعة ، أو سنية بدعية وقع طلاقها في الحال ، سواء كانت في حال السنة أو في حال البدعة . واختلف أصحابنا في تعليل ذلك فقال بعضهم وهو الظاهر من تعليل الشافعي أنه وصفها بصفتين إحداهما صفة طلاق السنة والأخرى صفة طلاق البدعة ، وهي في أحد الحالتين ، فوقع الطلاق عليها بوجود إحدى الصفتين . وقال آخرون : بل العلة فيه أن تقابل الصفتين أوجب سقوطهما ، لأجل المضادة فيهما فصارت الطلقة بسقوط الصفتين مطلقة ، فوقع الطلاق بها في الحال ، وقع الطلاق عليها في الحال ، لأن طلاق الحرج هو طلاق البدعة فصار واصفا لها بصفتين متضادتين فيقع بها الطلاق معجلا على ما ذكرنا من اختلاف العلتين فلو قال : أردت بالحرج ، طلاق الثلاث وبالسنة أن يكون في كل طهر واحدة ، فهذا يحتمل ظاهر كلامه أيضا . وهو أغلظ عليه من الواحدة المعجلة فتقع ظاهرا وباطنا على ما نوى . ولو قال : أنت طالق طلاق الحرج والسر ،
مكة أو ملء الحجاز أو ملء الدنيا ، طلقت واحدة لم يرد أكثر منها . لأن الطلاق لا يشمل محلا ، فيقع في مكان دون مكان . ويكون معنى قوله : ملء الدنيا أي يظهر ذكرها في الدنيا ، وقد ظهر فيها ذكر الواحدة كظهور الثلاث . [ ص: 143 ] ولو قال : أنت طالق ملء