فصل : طلقت في الحال من غير مراعاة سنة ولا بدعة ، لأن أشد الطلاق تعجيله وتكون رجعية ، وكذلك لو ولو قال : أنت طالق أشد الطلاق ولم يكن له نية كانت واحدة رجعية : لأن الطلاق لا طول له ولا عرض . قال أنت طالق أطول الطلاق أو أعرض الطلاق أو أقصر الطلاق
وقال أبو حنيفة : إذا قال : أنت طالق أكبر الطلاق أو أطول الطلاق أو أعرض الطلاق أو أشد الطلاق طلقت طلقة واحدة بائنة . ووافق في الأقصر والأصغر أنها تكون رجعية . وعندنا لا تكون الواحدة بائنة بحال إلا في غير المدخول بها . والكلام معه يأتي .