فصل : فلو . روعي ذلك فيمن أمكن مراعاته فيها ، وانتظر بها أن تصير من أهل السنة : لأنه طلاق مقيد بشرط فلم يقع قبل رجوع الشرط . والفرق بين الأمرين أن هذا شرط للطلاق فانتظر . وذلك صفة للطلاق فلم ينتظر . وإذا كان كذلك فإن كانت صغيرة انتظر بها أن تحيض ثم تطهر فتطلق ، وإن كانت حاملا انتظر بها أن تضع حملها وينقضي نفاسها وتطهر فتطلق وإن كانت غير مدخول بها انتظر بها أن يجامعها وينقضي طهر المجامعة والحيض الذي بعده ثم تطهر فتطلق . قال لإحدى الأربع أنت طالق للسنة إذا صرت في الطلاق من أهل السنة
فأما المؤيسة فلا ينتظر بها ذلك ، لأنه غير ممكن فيها ، فلا يقع الطلاق عليها وعلى هذا لو روعي ذلك . قال لإحدى هؤلاء الأربع أنت طالق للبدعة ، إذا صرت في الطلاق من أهل البدعة
فإن كانت صغيرة انتظر بها أن تحيض فتطلق وإن كانت غير مدخول بها انتظر بها أن يجامعها فتطلق سواء جامعها في طهر أو حيض ، لأنها تصير بعد جماعه من أهل البدعة في الحالين . وإن كانت حاملا انتظر بها أن تضع حملها ثم تطلق في أول [ ص: 127 ] نفاسها . فإن لم تر بعد ولادتها دم نفاس لم تطلق حتى يجامعها في طهرها ، سواء قيل بوجوب الغسل في أحد الوجهين أو بسقوطه عنها في الوجه الثاني ؛ لأن الغسل إن وجب فلوضع الحمل الجاري مجرى الإنزال لا أنه لأجل النفاس .