الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا كان له زوجتان فاستجد نكاح زوجتين فصرن أربعا ، وأراد أن يسافر بواحدة منهن ، وجب عليه أن يقرع بين الأربع ، فأيتهن قرعت سافر بها ، ولا يجوز أن تختص بإخراج إحدى الجديدتين ، وإن كان قسم العقد لها معجلا ، فإن خرجت قرعة السفر على إحدى المتقدمين فسافر بها ، وجب عليه إذا عاد من سفره أن يقسم لكل واحدة من المستجدتين قسم العقد يقدم إحداهما فيه بالقرعة ، ثم الثانية بعدها ، فإذا أوفاها حق العقد استأنف قسم المماثلة بين جماعتين ، ولو خرجت قرعة السفر على إحدى المستجدتين ، فسافر بها سقط حقها من قسم العقد ؛ لأن مقصود التفرد بها للألفة والاستمتاع ، وقد حصل لها ذلك بالسفر معه من غير تقدير مدة .

                                                                                                                                            فعلى هذا لو قدم قبل سبع وهي بكر ، لم يلزمه لها تمام السبع ؛ لأنه لو لزمه إتمام سبع إذا عاد قبلها لمنعت الزيادة إذا طال سفرها ، ثم إذا قدم فهل يسقط حق المستجدة المقيمة من قسم العقد أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : قد سقط حقها من ذلك ، ويقسم لها مع الجماعة قسم المماثلة ؛ لأن المنكوحة معها قد سقط حقها من قسم العقد بالسفر ، فلم يجز أن يخصها بقسم العقد لما فيه من التفضيل .

                                                                                                                                            والوجه الثاني - وهو أصح - : لها عليه قسم العقد ، فتقدمها به قبل قسم المماثلة ؛ لأنه حق لها توفاه ، وقد صار إلى المسافرة من قسم السفر ما يقوم مقام قسم العقد ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية