الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ إيضاح الحالة الثالثة ]

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن تبذل له قطع الثمرة ، وتسليم نصف النخل :

                                                                                                                                            فإن كان تعجيل قطعها مضرا بالنخل : لم يجبر على القبول .

                                                                                                                                            وإن كان غير مضر : فما لم تبادر إلى القطع لم يجبر على القبول ، وإن بادرت إلى القطع ، ففي إجباره وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجبر تعليلا بأن حقه قد صار في القيمة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يجبر تعليلا بزوال الضرر عنه في الأصل .

                                                                                                                                            ولو طلب الزوج منها أن تقطع الثمرة وتعطيه نصف النخل لم تجبر الزوجة عليه وجها واحدا ، لما فيه من دخول الضرر عليها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية