الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ إيضاح الحالة الرابعة ]

                                                                                                                                            والحال الرابعة : أن تدعوه إلى الصبر عليها إلى أن تتكامل صلاح الثمرة ثم تعطيه بعد جذاذها نصف النخل ، فلا يلزمه ذلك ولا يجبر عليه تعليلا بأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن حقه في القيمة ، فلم يلزمه العدول عنها .

                                                                                                                                            والثاني : دخول الضرر عليه في تأخير ما استحق تعجيله .

                                                                                                                                            ولو كان هو الداعي لها إلى الإنظار بالنخل إلى أوان الجذاذ ثم الرجوع بها ، لم يلزمها ذلك ، ولا تجبر عليه تعليلا بأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن حقه قد صار في القيمة فلم يلزمها العدول عنها .

                                                                                                                                            والثاني : دخول الضرر عليها ببقاء الحق في ذمتها ، وأيهما دعا إلى القيمة أجيب إليها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية