الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والضرب الثاني : أن يكون الصداق عينا معلومة كالإماء والعبيد والمواشي والشجر ، فلا يخلو حاله وقت الطلاق من أحد خمسة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون باقيا بحاله .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون قد تلف .

                                                                                                                                            والثالث : أن يكون قد زاد .

                                                                                                                                            والرابع : أن يكون قد نقص .

                                                                                                                                            والخامس : أن يكون قد زاد من وجه ، ونقص من وجه .

                                                                                                                                            [ القسم الأول ] .

                                                                                                                                            فأما القسم الأول : وهو أن يكون باقيا بحاله لم يزد ولم ينقص ، فلا يخلو حال الطلاق من أن يكون قبل الدخول أو بعده . /050 فإن كان بعد الدخول : فقد استقر لها جميعه ، وعليه تسليمه إليها كاملا .

                                                                                                                                            وإن كان قبل الدخول : ملك الزوج نصفه .

                                                                                                                                            وبماذا يصير مالكا ؟ فيه قولان :

                                                                                                                                            [ ص: 424 ] أحدهما - وهو الأظهر - : أنه ملك بالطلاق نصف الصداق ، سواء اختار تملك ذلك أو لم يختره ، كما أن المشتري إذا رد بالعيب ملك بالرد جميع الثمن .

                                                                                                                                            والقول الثاني - وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي - : أنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف الصداق كالشفيع الذي ملك بالشفعة أن يتملك . فإذا اختار الزوج أن يتملك نصف الصداق ، صار بالاختيار لا بالطلاق .

                                                                                                                                            فإذا صار الزوج مالكا للنصف ؛ إما بالطلاق على القول الأول أو بالاختيار على القول الثاني ، صارا شريكين فيه . فإن كان مما لا يقسم كانا فيه على الخلطة ، وإن كان مما يقسم جبرا ، فأيهما طلبها أجيب إليها . وإن كان مما لا يقسم إلا صلحا ، فأيهما امتنع منها أقر عليها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية