الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " والعبد كالحر في أن لا يحل له نكاح أمة كتابية " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : لا يجوز للعبد المسلم أن يتزوج بالأمة الكتابية ، كما لا يجوز أن يتزوج بها الحر المسلم ، وجوزه أبو حنيفة ، كما جوزه للحر ، وفرق بعض العراقيين بين الحر والعبد ، فجوز للعبد أن ينكح الأمة الكتابية ، ولم يجوزه للحر : لأن العبد قد ساواها في نقص الرق ، واختصت معه بنقص الكفر ، فلم يمنعه أحد النقصين ، كما لم يمنع المسلم الحر أن ينكح الكتابية الحرة : لاختصاصها معه بأحد النقصين ، وخالف نكاح الحر [ ص: 245 ] المسلم للأمة الكتابية لاختصاصها معه بنقصين ، وهذا خطأ : لأن اجتماع النقصين فيها يمنع من جواز نكاحها كالوثنية الحرة لا ينكحها حر ، ولا عبد لاجتماع النقصين ، فاستوى في تحريمها بهما من ساواهما في أحدها أو خالفها فيهما ، فإذا أراد كتابي أن ينكح هذه الأمة الكتابية ، ودعا حاكمها إلى إنكاحها ، ففي جوازه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز أن يزوجه بها : لأنها قد صارت باجتماع النقصين محرمة عندنا .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يجوز لاستوائهما في النقص ، كما يجوز أن يزوج وثنيا بوثنية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية