فصل : فإذا استقر ما ذكرنا من الشروط المعتبرة في نكاح الحر للأمة نكحها وأولدها ، لم يخل حال الزوج من أن يكون عربيا أو عجميا ، فإن كان عجميا كان ولده منها مرقوقا لسيدها ، وإن كان عربيا ، ففيه قولان :
أحدهما : يكون مرقوقا لسيدها .
والقول الثاني : يكون حرا ، وعلى الأب قيمته لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يجري على عربي صغار بعد هذا اليوم " . والاسترقاق من أعظم الصغار ، فوجب أن ينتفي عن العرب ، ولأن ذلك مفض إلى استرقاق من ناسب النبي صلى الله عليه وسلم في أقرب آبائه مع وصية الله تعالى بذوي القربى ، : فلو نكح الحر مكاتبة كان في ولدها إن لم يكن عربيا قولان
أحدهما : مملوك لسيدها .
والثاني : تبع لها ، إن كان عربيا ، ففيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : حر يعتق على أبيه بقيمته .
والثاني : تبع لأمه ، يعتق بعتقها ، ويرق برقها .
والثالث : أنه ملك لسيدها ، والله أعلم .