الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا استقر ما ذكرنا من الشروط المعتبرة في نكاح الحر للأمة نكحها وأولدها ، لم يخل حال الزوج من أن يكون عربيا أو عجميا ، فإن كان عجميا كان ولده منها مرقوقا لسيدها ، وإن كان عربيا ، ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : يكون مرقوقا لسيدها .

                                                                                                                                            والقول الثاني : يكون حرا ، وعلى الأب قيمته لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يجري على عربي صغار بعد هذا اليوم " . والاسترقاق من أعظم الصغار ، فوجب أن ينتفي عن العرب ، ولأن ذلك مفض إلى استرقاق من ناسب النبي صلى الله عليه وسلم في أقرب آبائه مع وصية الله تعالى بذوي القربى ، فلو نكح الحر مكاتبة كان في ولدها إن لم يكن عربيا قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : مملوك لسيدها .

                                                                                                                                            والثاني : تبع لها ، إن كان عربيا ، ففيه ثلاثة أقاويل :

                                                                                                                                            أحدها : حر يعتق على أبيه بقيمته .

                                                                                                                                            والثاني : تبع لأمه ، يعتق بعتقها ، ويرق برقها .

                                                                                                                                            والثالث : أنه ملك لسيدها ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية