الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قد مضى الكلام في نكاح الأحرار للإماء انتقل الكلام إلى نكاح العبيد لهن فيجوز للعبد أن ينكح الإماء مطلقا من غير شرط فينكحها ، وإن أمن العنت أو كان تحته حرة .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : هو كالحر لا يجوز أن ينكح الأمة إذا كان تحته حرة : استدلالا بأن من تحته حرة ، فهو ممنوع من نكاح الأمة كالحر .

                                                                                                                                            ودليلنا قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا فخص الأحرار بتوجيه الخطاب إليهم ثم قال ذلك لمن خشي العنت فخصهم به أيضا ، فاقتضى أن يكونوا مخصوصين بهذا المنع ، ويكون العبد على إطلاقه من غير منع ، ولأن من جاز له أن ينكح امرأة من غير جنسه جاز له أن ينكح عليها امرأة من جنسه كالحر ، إذا نكح أمة يجوز له أن ينكح عليها حرة .

                                                                                                                                            فأما قياسه على الحر ، فمنع منه النص ، ثم المعنى في الحر أنه يلحقه في نكاح الأمة عار لا يلحق العبد .

                                                                                                                                            فإذا تقرر هذا كان للعبد أن ينكح أمة على حرة ، وأن يجمع في العقد الواحد بين أمة وحرة ، وأن يجمع بين أمتين ، كما يجمع بين حرتين ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية