فصل : [ القول في غرور الزوج بالنسب ]
وأما القسم الثاني : وهو فهو أن يتزوجها على أنها هاشمية فتكون عربية ، أو على أنها عربية فتكون نبطية أو أعجمية ، ففي النكاح قولان على ما مضى : غرور الزوج بالنسب
أحدهما : باطل .
والثاني : جائز .
فإذا قيل ببطلان النكاح إن لم يدخل بها فرق بينهما ولا شيء عليه ولا يكون للعقد تأثير ، وإن كان قد دخل بها فعليه لها مهر المثل دون المسمى .
وهل يرجع به على من غره أم لا ؟ على قولين .
أحدهما : يرجع به : لأنه في مقابلة استمتاعه .
والقول الثاني : يرجع به على من غره وهو أحد ثلاثة : إما الولي ، أو وكيله ، أو الزوجة ، فإن كان الولي أو وكيله هو الغار رجع عليه بعد الغرم لجميع المهر ، وإن كانت الزوجة هي الغارة ، ففيه وجهان :
أحدهما : يرجع عليهما بجميعه أيضا كما يرجع على الولي والوكيل .
والوجه الثاني : أنه يترك عليها منه يسيرا ، وأقله أقل ما يجوز أن يكون مهرا ، ويرجع عليها بباقيه : لئلا يصير مستبيحا لبضعها بغير بذل .
وإذا كان كذلك فإن كان قد رجع المهر إليهما ، رجع عليها بجميعه على الوجه الأول ، وترك عليهما منه قدر أقل المهور على الوجه الثاني ، وإن كان ما دفع المهر إليها فلا معنى لأن يدفع المهر إليها ثم يسترجعه ، فلا يدفع إليها على الوجه الأول شيئا ، ويدفع إليها على الوجه الثاني قدر أقل المهور ، و سواء في إصابة هذه الغارة أن يكون قد أحبلها أو لم يحبلها في أن ولدها إذا ألحق به لم يلزمه غرم : لأنه لم يجر عليه رق .