الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول في الكفاءة بين الزوجين ]

                                                                                                                                            قال الشافعي - رحمه الله - : " وليس نكاح غير الكفء بمحرم فأرده بكل حال ، إنما هو تقصير عن المزوجة والولاة .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وأما الكفاءة في النكاح فمعتبرة بين الزوجين في لحوق الزوجة والأولياء : لرواية عطاء عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء .

                                                                                                                                            وروى هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم .

                                                                                                                                            وروى محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت كفؤا " ولأن في نكاح غير الكفء عارا يدخل على الزوجة والأولياء وعضاضة تدخل على الأولاد يتعدى إليهم نقصا ، فكان لها وللأولياء دفعه عنهم وعنها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية