الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا كان الأقرب من أوليائها واحدا فرضى ورضيت بغير كفء فزوجها به وأنكره باقي الأولياء ، فلا اعتراض لهم والنكاح ماض : لأن الأقرب قد حجب الأباعد عن الولاية ، فلم يكن لهم اعتراض كما لم يكن لهم ولاية ، ولو كان الأقرب هو الممتنع والأباعد الراضون ، فمنع الأقرب أولى من رضا الأباعد وإن كثروا : لأن حجبهم عن الولاية لا يعتبر فيهم منعا ولا رضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية