الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإن استوت الولاة فزوجها بإذنها دون أسنهم وأفضلهم كفؤا جاز " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا كان للمرأة جماعة أولياء يساوي الأخوال في التعصيب والقرب كالإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم ، فإنهم في الولاية سواء : لأن كل واحد منهم لو انفرد بها لاستحقها ، فإذا شارك غيره لم يخرج منها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ، فجعلهم عند الاشتجار سواء ، ولم يعدم منهم مع التكافؤ أحدا ، وإذا كان كذلك لم يخل حالهم من أن يتشاجروا أو لا يتشاجروا .

                                                                                                                                            فإن لم يتشاجروا : فالأولى أن يتولى العقد منهم أفضلهم مشيا ودينا وعلما ، أما المشي فلأنه أخبر بالأمور لكثرة تجربته ، وأما الدين فإنه يسارع إلى ما ندب إليه من طلب الحظ لوليته ، وأما العلم فلأنه يعرف شروط العقد في صحته وفساده ، فإذا تولاه من تكاملت فيه هذه الأوصاف كان أولى وأفضل ، وإن تولاه منهم من خالفهم فكان أصغرهم سنا وأقلهم علما أو دينا لكن كان بالغا عدلا بالنكاح جاز : لأنه لو لم يكن سواه لصح عقده ، ولم يكن لما أخل به من زيادة الفضل تأثير ، فكذلك إذا كان مع غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية