الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا كان للمعتقة ابن ومولى استويا في ولاية نكاحها فأيهما زوجها جاز ، ولو كان لها موليان معتقان ولم يجز أن ينفرد أحدهما بنكاحها حتى يجتمعا عليه أو يأذن أحدهما لصاحبه ، فإن تفرد أحدهما بنكاحها من غير إذن الآخر كان النكاح باطلا .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : أيهما انفرد بنكاحها من غير إذن صح وأجراهما مجرى أخوي الحرة [ ص: 98 ] وابني مولى المعتقة .

                                                                                                                                            وهذا الجمع خطأ : لظهور الفرق بينهما ، وهو أن كلا من الأخوين وابني المولى ممن يستحق كل الولاية والولاء لانتقال حق الميت منهما إلى الباقي ولي كل واحد من المعتقين ممن يستحق كل الولاية والولاء : لأن من مات منهما انتقل حقه إلى الباقي فمنع هذا الفرق من صحة الجميع .

                                                                                                                                            فلو مات أحد المعتقين وترك اثنين فزوجها المعتق الباقي بأحد ابني المعتق الميت جاز ، ولو زوجها ابنا الميت دون المعتق الباقي لم يجز لما بينا من التعليل ، ولو أعتق رجلان عبدا أو أعتق العبد أمة ومات العبد لم يكن لأحد معتقيه تزويج الأمة حتى يجتمعا على نكاحها : لأن الذي يملكه كل واحد منهما نصف الولاء ، فإن تفرد أحدهما بنكاحها بطل ، وإن عضل أحد المعتقين الأمة ، أو غاب ، أو مات ولم يترك عصبة ، زوجها الحاكم والمعتق الباقي لينوب الحاكم عمن مات ، أو عضل ، فإن تفرد الحاكم بتزويجها دون المعتق أو تفرد به المعتق دون الحاكم ، كان باطلا : لأنه ليس لأحدهما إلا نصف الولاية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية