الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فنقول : إذا أعتق في مرضه أمة له قيمتها مائة درهم لا مال له غيرها ، وتزوجها على صداق ، مائة درهم ، ومهر مثلها خمسون درهما ، فالنكاح باطل على الوجهين معا ، فإن لم [ ص: 90 ] يدخل بها ، فلا مهر لها ، وعتق ثلثها إن لم يجز الورثة عتق جميعها ، وإن دخل بها ، فإن أبرأت من المهر عتق منها الثلث ورق الثلثان ، وإن طالبت بما تستحقه من مهر مثلها داخلة الدور وبان العمل فيه من طريق الخبر أن يقول : للأمة بالعتق شيء ، ولها بالمهر نصف شيء : لأن مهر مثلها نصف قيمتها ، وللورثة شيئان مثلا مما يخرج بالعتق ، ويصير الجميع ثلاثة أشياء ونصف شيء فأضربها في مخرج الكسر الذي هو النصف ، وذلك اثنان تكن سبعة أشياء للعتق منها سهمان سبعاها ، وذلك ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، وللمهر سهم هو سبعها ، وقيمة أربعة عشر درهما ، وسبعان وذلك سبعا مهر مثلها ، وهو قدر مهر ما عتق منها ، ويرق للورثة أربعة أسباعها وذلك بسبعة وخمسين درهما وسبع درهم ، وهو مثلا ما عتق منها ما يقال للورثة : إن دفعتم قيمة السبع المستحق في المهر صار لكم خمسة أسباعها ، وإن لم تدفعوه بيع ودفع ثمنه إليها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية