الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا دفع الرجل وديعة إلى صبي استودعه إياها كان مغررا بماله ؛ لأن الصبي لا يباشر حفاظ ماله فكيف بمال غيره ، فإن تلفت في يد الصبي لم يخل تلفها من ثلاثة أقسام : أحدها : أن تتلف بغير تفريط ولا جناية ، فلا ضمان عليه فيها ؛ لأن البالغ لا يضمنها .

                                                                                                                                            والثاني : أن تتلف بتفريط منه ، فلا ضمان عليه وإن ضمنها البالغ ؛ لأن حفظها لا يلزمه ؛ لأن صاحبها هو المفرط دونه .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن تتلف بجنايته ففي وجوب ضمانها في ماله وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها غير مضمونة عليه ؛ لأن مالكها هو الذي سلطه على استهلاكها ، فصار كما لو باعه شيئا فاستهلكه لم يضمنه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها مضمونة في ماله ؛ لأن الائتمان عليها ليس بإذن في استهلاكها ، فصار كمن أباح صبيا شرب ماء في داره وأكل طعامه فدخل واستهلك عليه في منزله شيئا من ماله كان مضمونا عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية