الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا أذن المودع للمستودع في إجارة الدابة التي أودعها إياه فهو على أمانته في يده ، فإذا أخرجها وسلمها فقد ارتفعت يده ، فإذا انقضت مدة الإجارة لم يجز أن يسترجعها إلا بإذن ، ولو أعادها بإذنه جاز أن يسترجعها من المستعير بغير إذنه .

                                                                                                                                            والفرق بينهما : أنها في الإجارة منتزعة من يده بعقد واجب وفي العارية بعقد جائز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية