الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا أوصى الرجل بوصية أسندها إلى رجل ، ثم أوصى بعدها بوصية أخرى أسندها إلى رجل آخر ، فإن صرح في الثانية بالرجوع عن الأولى فالوصية الثانية هي المعمول عليها ، وإن لم يصرح في الثانية بالرجوع عن الأولى ، عمل عليهما معا ، فما كان في الوصية الأولى من زيادة تفرد بها الوصي الأول وما كان في الوصية الثانية من زيادة تفرد بها الوصي الثاني ، وما اتفقت فيه الوصيتان اجتمعا عليه الوصيان ولم يكن لأحدهما التفرد به ، كما لو أوصى إليهما معا وصية مطلقة .

                                                                                                                                            [ ص: 339 ] ولو أوصى إلى رجل بوصية ، ثم صح بعدها من مرضه ذلك وعاش دهرا ثم مات ، أمضيت وصيته المتقدمة ما لم يعلم منه الرجوع في شيء منها .

                                                                                                                                            ولكن لو قال : قد أوصي إلى فلان بكذا إن مت من مرضي هذا ، فصح منه ، بطلت وصيته ؛ لأنه جعلها مشروطة بموته من هذا المرض .

                                                                                                                                            وقال مالك : الوصية بحالها ما لم يخرق الموصي كتاب وصيته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية