الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا لم يكن في القسمة ضرر ولا كان من الموصي فيها نهي نظر ، فإن كانا منفردين ، قد جعل إلى كل واحد منهما مثل ما إلى الآخر ، جاز أن يقتسما المال إلا أنها قسمة حفظ وليست قسمة مناقلة ، فيقتسمان على القيم لا على الأجزاء ؛ لأن قسمة المناقلة تكون بين الورثة على الأجزاء ، وقسمة الحفظ تختص بالأوصياء وتكون على القيمة ، فيأخذ أحدهما دارا والآخر متاعا ، ثم لكل واحد منهما بعد القسمة أن ينصرف فيما بيده وفيما بيد صاحبه ؛ لأن لكل واحد منهما أن ينفرد بالنظر في الجميع .

                                                                                                                                            وإن كانت الوصية إليهما مجتمعين وليس لأحدهما التفرد بالنظر ، ففي جواز اقتسام المال حفاظا له وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما وهو قول أبي إسحاق المروزي والأظهر عندي : ليس لهما ذلك كما ليس لهما التفرد بالإنفاذ .

                                                                                                                                            والوجه الثاني وهو قول أبي سعيد الإصطخري وأبي علي بن أبي هريرة : لهما القسمة ؛ لأن اقتسامهما المال أعون لهما على حفظه ، وإنما الاجتماع على التنفيذ ، فإذا اقتسما لم يكن لواحد منهما أن يتصرف فيما بيده إلا مع اجتماع صاحبه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية