مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ( وقال ) في كتاب آخر : ولو أوصى له ولمن لا يحصى بثلثه فالقياس أنه كأحدهم " .
قال الماوردي : وصورتها في ، فلا يخلو حال زيد من أن يكون غنيا أو مسكينا ، فإن كان مسكينا فقد اختلف أصحابنا فيما يعطى من الثلث على ثلاثة أوجه : رجل أوصى بثلث ماله لزيد والمساكين
أحدها وهو الظاهر من كلام الشافعي : أنه يكون كأحدهم يعطيه الوصي ما يراه من قليل أو كثير ، فيعطاه أحد المساكين ويستفاد بتعينه أنه لا يحرم .
والوجه الثاني : أنه يعطى الربع من الثلث الموصى به ويصرف ثلاثة أرباعه للمساكين ؛ لأنه قد ذكره مع جمع أقلهم ثلاثة ، فصار معهم رابعا ، فاختص بالرابع اعتبارا بالتسوية ، ثم تجوز الثلاثة الأرباع في أكثر من ثلاثة تفضيلا وتسوية .
والوجه الثالث : أنه يعطى النصف من الثلث ؛ لأنه جعل الثلث مصروفا في خمسين .
وإن كان غنيا ففيما يعطاه وجهان : أحدهما الربع ، والثاني النصف ، فأما جعله كأحدهم فلا يجوز ؛ لأن مخالفته في صفتهم تقتضي مخالفته في حكمهم .