فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من عود الثواب إلى الميت ، بفعل غيره ، فما يفعل عنه على أربعة أقسام :
أحدها : ما يجوز أن يفعل عنه بأمره وغير أمره .
[ ص: 300 ] وذلك قضاء الديون وفعل ما وجب من حج أو عمرة ، وأداء الزكاة . والدعاء له والقراءة عند قبره
والقسم الثاني : ما لا يجوز فعله عنه بأمره ولا بغير أمره ، وذلك كل ، كالصلاة والصيام ، وكان في القديم يرى جواز النيابة في صوم الفرض إذا أناب عنه وارث ، وفي نيابة الأجنبي عنه وجهان ، والمشهور عنه خلافه . ما لا تصح فيه النيابة من العبادات
والقسم الثالث : ما يجوز أن يفعل عنه بأمره ولا يجوز أن يفعل عنه بغير أمره ، وهو النذر بالعتق لما فيه من لحوق الولاية .
والرابع : ما لا يجوز أن يفعل عنه بغير أمره وفي فعله عنه بأمره قولان وهو . حج التطوع