الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من عود الثواب إلى الميت ، بفعل غيره ، فما يفعل عنه على أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : ما يجوز أن يفعل عنه بأمره وغير أمره .

                                                                                                                                            [ ص: 300 ] وذلك قضاء الديون وأداء الزكاة وفعل ما وجب من حج أو عمرة ، والدعاء له والقراءة عند قبره .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : ما لا يجوز فعله عنه بأمره ولا بغير أمره ، وذلك كل ما لا تصح فيه النيابة من العبادات ، كالصلاة والصيام ، وكان في القديم يرى جواز النيابة في صوم الفرض إذا أناب عنه وارث ، وفي نيابة الأجنبي عنه وجهان ، والمشهور عنه خلافه .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : ما يجوز أن يفعل عنه بأمره ولا يجوز أن يفعل عنه بغير أمره ، وهو النذر بالعتق لما فيه من لحوق الولاية .

                                                                                                                                            والرابع : ما لا يجوز أن يفعل عنه بغير أمره وفي فعله عنه بأمره قولان وهو حج التطوع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية