الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو رد الورثة بأجمعهم بطلت الوصية بردهم لها وكان الأولاد عبيدا للورثة وكذلك أمهم .

                                                                                                                                            قال الشافعي - رضي الله عنه - : وكرهت ذلك لهم لما فيه من استرقاق أولادهم وأنهم قد خالفوا ظاهر فعله لو كان حيا .

                                                                                                                                            فأما إذا قبل بعض الورثة الوصية وردها بعضهم ، كانت حصة من رد موقوفة لورثة الموصي وحصة من قبل أحرارا إن قيل إنهم قد دخلوا في ملك الموصى له . ويقوم ما بقي من رق الأولاد في حصة القابل من تركته ، إن كان موسرا بذلك ويصير جميع الأولاد أحرارا يرثون إن لم يحجبوا القابل الموصى له ، وإن كان معسرا فلا تقويم في تركته ولا يرث هؤلاء الأولاد ؛ لأن حريتهم لم تكمل ولا تقويم على القابل ؛ لأن العتق كان على غيره .

                                                                                                                                            وإن قيل إنهم لم يدخلوا في ملك الموصى له لم يعتق شيء من حصة القابل من الورثة إذا كان ممن يجوز أن يتملك أولاد الموصى له .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية