الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن أتت بولد فعلى ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن تضعه قبل موت الموصي .

                                                                                                                                            والثاني : أن تضعه بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له .

                                                                                                                                            والثالث : أن تضعه بعد قبول الموصى له .

                                                                                                                                            فأما القسم الأول وهو أن تضعه قبل موت الموصي ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون موجودا عند الوصية .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون حادثا بعدها .

                                                                                                                                            فإن كان موجودا عند الوصية ، مثل أن تضعه لأقل من ستة أشهر من حين الوصية ، ففيه قولان من اختلاف قوليه في الحمل هل له حكم أم لا ؟

                                                                                                                                            فإن قيل : لا حكم له فالولد مملوك للموصي ومنتقل عنه إلى ورثته ، وإن قيل للحمل حكم فهو للموصى له وكأن الموصي وصى له بالأم والولد ثم قد أعتق الولد عليه بالملك وصار له ولاؤه .

                                                                                                                                            ولا تصير أمه به أم ولد ؛ لأنها ولدته من نكاح ، ويعتبر في الثلث قيمة كل واحد من الأم والولد يوم موت الموصي .

                                                                                                                                            وإن كان حادثا بعد الوصية ، مثل أن تضعه لستة أشهر فصاعدا من حين الوصية فهو مملوك للموصي قولا واحدا ومنتقل عنه إلى ورثته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية