الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقررت المقدمات ، فصورة المسألة في رجل تزوج أمة رجل ، ثم أوصى السيد بها للزوج ، فلا يخلو حال الزوج من أن يقبل الوصية بها بعد موت الموصي أو يرد ، فإن رد الوصية ولم يقبلها ، فالنكاح بحاله والأمة ملك ورثة الموصي وأولادها موقوفون لهم ، فإن قبل الوصية ، فلا يخلو حالها من أن تأتي بولد أو لا تأتي ، فإن لم تأت بولد فالنكاح قد بطل بالملك ؛ لأن النكاح والملك تتنافى أحكامهما فلم يجتمعا ، أو غلب حكم الملك لأنه أقوى .

                                                                                                                                            فإن قيل بالقبول قد ملك ، انفسخ نكاحها حين القبول وكان الوطء قبله وطئا في نكاح وبعده وطئا في ملك ولا استبراء عليه بحدوث الملك ؛ لأنها لم تزل فراشا له .

                                                                                                                                            فإن قيل : القبول يبنى عن ملك سابق من حين الموت ، انفسخ نكاحها حين الموت وكان وطئه قبل الموت وطء نكاح وبعد الموت وطئا في ملك ، فإن قيل : فلم قال الشافعي على هذا القول لأن الوطء قبل القبول وطء نكاح وبعد القبول وطء ملك وهو قبل القبول وبعده وطء ملك وإذا كان بعد الموت ؟ ففيه ثلاثة أجوبة :

                                                                                                                                            أحدها : أنه غلط من المزني في النقل .

                                                                                                                                            والثاني : أنه منقول من القول الأول أنه بالقبول يملك .

                                                                                                                                            [ ص: 254 ] والثالث : أن معناه أن الوطء قبل زمان القبول وطء نكاح ، يعني : قبل الموت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية