الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وتجعل وصيته في الرقاب في المكاتبين ولا يبتدأ منه عتق " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا أوصى بثلثه في الرقاب ، صرف في المكاتبين ، وبه قال أبو حنيفة .

                                                                                                                                            وقال مالك : يشترى به رقاب يعتقون .

                                                                                                                                            وأصل هذا اختلافهم في سهم الرقاب في الزكاة ، هل ينصرف في العتق أو في المكاتبين .

                                                                                                                                            فمالك يقول : يصرفه في العتق . والشافعي وأبو حنيفة يصرفانه في المكاتبين ، والدليل على ذلك قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء [ التوبة : 6 ] . فأثبت ذلك لهم بلام الملك ، والعبد لا يملك فيصرف إليه ، والمكاتب يملك ، فوجب صرفه إليه ، ولأنه مصروف في ذوي الحاجات ، ولأن مال الزكاة مصروف لغير نفع عاجل يعود إلى ربه ، فلو صرف في العتق لعاد إليه الولاء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية