الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ( ولو قال ) عودا من القسي لم يعط قوس نداف ولا جلاهق وأعطي معمولة أي قوس نبل ، أو نشاب ، أو حسبان " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا أوصى لرجل بقوس من القسي ، فمطلق القوس يتناول قوس السهام العربية دون قوس النداف .

                                                                                                                                            والجلاهق الذي يرمى عنها البندق ، فلا يعطى إلا قوس السهام العربية ، سواء أعطاه قوس نشاب وهي الفارسية ، أو قوس نبل وهي العربية ، أو قوس حسبان .

                                                                                                                                            [ ص: 240 ] والخيار فيها إلى الوارث لاشتراك الاسم في جميعها ، ولا يلزمه أن يدفع الوتر معه ؛ لأنه يسمى قوسا بغير وتر .

                                                                                                                                            وهكذا لو أوصى له بدابة لم يعط سرجها ، أو عبد لم يعط كسوته .

                                                                                                                                            فأما إن قال : أعطوه قوسا من قسي ، وله قوس نداف وقوس جلاهق ، أعطي قوس الجلاهق التي يرمى عنها ؛ لأنها أخص بالاسم .

                                                                                                                                            فإن لم يكن له إلا قوس نداف دفع إليه .

                                                                                                                                            ولو اقترن بكلامه ما يدل على مراده عمل على ما دل عليه كلامه من القسي الثلاث ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية