الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو أوصى رجل بعبده لرجل ، وقيمته مائة درهم ، وبسدس ماله لآخر ، وماله خمسمائة درهم ، فقد حكي عن ابن سريج فيها قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن العبد بين الموصى له بالعبد وبين الموصى له بالسدس على سبعة أسهم ؛ لأن السدس إذا انضم إلى الكل صار سبعة يأخذ الموصى له بالعبد ستة أسباعه ، ويأخذ الموصى له بالسدس سبعة ، ثم يعود صاحب السدس إلى الأربعمائة الباقية من المال فيأخذ سدسها ، وذلك ستة وستون درهما وثلثا درهم ، إذا ضمت إلى قيمة العبد ، وهي مائة درهم صار الجميع مائة درهم وستة وستين درهما وثلثي درهم ، وهي ثلث جميع المال من غير زيادة ولا نقصان .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن خمسة أسداس العبد يختص بها الموصى له بالعبد ؛ لأنه لم يوص به لغيره ، والسدس الباقي يكون بين الموصى له بالعبد والموصى له بالسدس نصفين ؛ لأنه موصى به لهما ، فيصير العبد بينهما اثني عشر سهما ، للموصى له بالعبد منها أحد عشر سهما ، وللموصى له بالسدس سهم ، ثم يعود صاحب السدس فيأخذ سدس الأربعمائة الباقية ، وذلك تمام ثلث جميع المال .

                                                                                                                                            ولكل من القولين وجه ، والأول أشبه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية