الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا أوصى له بضعفي نصيب ابنه ، فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب :

                                                                                                                                            أحدهما وهو مذهب مالك : أن له مثلي نصيبه ؛ لأنه جعل الضعف مثلا فجعل الضعفين مثلين .

                                                                                                                                            والمذهب الثاني وهو مذهب أبي ثور : أنه له أربعة أمثال نصيبه ؛ لأنه لما استحق بالضعف مثلين ، استحق بالضعفين أربعة أمثال .

                                                                                                                                            والمذهب الثالث وهو مذهب الشافعي وجمهور الفقهاء : أن له بالضعفين ثلاثة أمثال نصيبه .

                                                                                                                                            فإن كان نصيب الابن مائة استحق بالضعفين ثلاثمائة ؛ لأنه لما أخذ بالضعف سهم الابن ومثله حتى استحق مثليه وجب أن يأخذ بالضعفين بسهم الابن ومثليه فيستحق به ثلاثة أمثاله .

                                                                                                                                            فعلى هذا لو أوصى له ثلاثة أضعاف نصيب ابنه استحق أربعة أمثاله .

                                                                                                                                            وبأربعة أضعافه : خمسة أمثاله . وكذلك فيما زاد ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية