فصل : فأما إذا ، فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب : أوصى له بضعفي نصيب ابنه
أحدهما وهو مذهب مالك : أن له مثلي نصيبه ؛ لأنه جعل الضعف مثلا فجعل الضعفين مثلين .
والمذهب الثاني وهو مذهب أبي ثور : أنه له أربعة أمثال نصيبه ؛ لأنه لما استحق بالضعف مثلين ، استحق بالضعفين أربعة أمثال .
والمذهب الثالث وهو مذهب الشافعي وجمهور الفقهاء : أن له بالضعفين ثلاثة أمثال نصيبه .
فإن كان نصيب الابن مائة استحق بالضعفين ثلاثمائة ؛ لأنه لما أخذ بالضعف سهم الابن ومثله حتى استحق مثليه وجب أن يأخذ بالضعفين بسهم الابن ومثليه فيستحق به ثلاثة أمثاله .
فعلى هذا لو أوصى له ثلاثة أضعاف نصيب ابنه استحق أربعة أمثاله .
وبأربعة أضعافه : خمسة أمثاله . وكذلك فيما زاد ، والله أعلم بالصواب .