الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا طلقها في مرضه فارتدت عن الإسلام ، ثم عادت إليه لم ترثه ، وبه قال أبو حنيفة .

                                                                                                                                            وقال مالك : ترثه ، وهذا خطأ لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : ما قدمناه من أن اختيارها للطلاق مانع من ميراثها وهي بالردة مختارة له .

                                                                                                                                            والثاني : أنها بالردة قد صارت إلى حال لو مات لم ترثه .

                                                                                                                                            فأما إذا ارتد الزوج دونها بعد طلاقه وفي مرضه فمذهب الشافعي لا ترثه ، وقال أبو حنيفة ومالك : ترثه ، وفرق أبو حنيفة بين ردتها وردته ، بأن ردتها اختيار منها للفرقة ، وليس ردته اختيار فيها لذلك ، وهذا الفرق فاسد لاستواء الردتين في إفضائهما إلى حالة لو مات فيها لم ترثه فاستوت ردتها في ذلك وردته ، ولو ارتدت الزوجة في مرضها ، ثم ماتت لم يرثها الزوج .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : يرثها لأنها متهمة بذلك في إزوائه عن الميراث كما يتهم الزوج في الطلاق في المرض ، وهذا خطأ من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : قدمناه من أن المرتد لا يورث .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لا ينسب العاقل أنه قصد بالردة إزواء وارث وضرره عليه أعظم من ضرره على الوارث ليس كالطلاق الذي لا ضرر عليه فيه .

                                                                                                                                            [ ص: 153 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية