الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا طلق المريض زوجته وكانت ذمية فأسلمت ، أو أمة فأعتقت ، لم ترث : لأنه لو مات وقت طلاقها لم يرث ، فصار غير متهم ، ولو طلقها بعد إسلامها وعتقها ورثت : لأنه متهم إلا أن لا يعلم بإسلامها ولا بعتقها حين طلقها فلا ترث : لأنه غير متهم ، فلو قال لها السيد : أنت حرة في غد ، وطلقها الزوج في يومه ورثت : لأنه متهم حين علم بعتقها ، فإن لم يعلم فلا ميراث ، ولو قال لها الزوج : أنت طالق في غد ، فأعتقها السيد في يومه فلا ميراث لها ولو قال لها الزوج أنت طالق : لأنه غير متهم حين طلقها ، فلو قال لها السيد أنت حرة في غد ، فلما علم الزوج بذلك قال لها : أنت طالق في غد ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لها الميراث لاتهامه فيه .

                                                                                                                                            والثاني : لا ميراث لها : لأن العتق والطلاق يقعان معا في حال واحدة فلم تستحق الميراث بطلاق لم يتقدم عليه الحرية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية