فصل : في المناسخات
وإنما قيل مناسخة لأن الميت الثاني لما مات قبل القسمة كان موته ناسخا لما صحت منه مسألة الميت الأول ، فإذا ، فلا يخلو حال ورثته من أن يكونوا شركاء في الميراث ، أو غير شركائه فيه ، فإن كانوا غير شركائه فيه عملت مسألة الميت الأول ونظرت سهام الميت الثاني منها ، ثم عملت مسألة الميت الثاني وقسمتها على سهامه فستجدها لا تخلو من ثلاثة أقسام : [ ص: 142 ] إما أن تقسم عليها ، أو توافقها ، أو لا تقسم عليها ولا توافقها ، فإن انقسمت عليها صحت المسألتان بما صحت منه المسألة الأولى . مات ميت فلم يقسم ورثته تركته حتى مات أحدهم وخلف ورثة
مثاله : فمسألة الميت الأولى من ثمانية أسهم لعولها بثلثها للأخت للأب والأم منها ثلاثة أسهم بين ابنها وبنتها على ثلاثة فتقسم فصحت المسألتان من ثمانية ، فإن كانت مسألة الميت الثاني لا تنقسم على سهامه ، ولكن توافقها وافقت بينهما ، ثم ضربت وفق مسألته في سهام المسألة الأولى فما اجتمع صحت منه المسألتان ، فمن كان له شيء من المسألة الأولى ضربته في وفق الثانية لسهامها ومن له شيء من المسألة الثانية ضربته فيما رجع من وفق سهامها . مثاله زوج وثلاث أخوات متفرقات لم تقسم التركة بينهم حتى ماتت الأخت للأب والأم وخلفت ابنا وبنتا فالمسألة الأولى من ستة لكل ابن سهمان ولكل ميت سهم ، ومسألة الابن من ثمانية توافق سهميه بالأنصاف إلى أربعة فاضربها في سهام المسألة الأولى وهي ستة تكن أربعة وعشرين ومنها تصح المسألتان ، فمن كان له من المسألة الأولى شيء ضربته له في أربعة هي الراجعة من دفعه المسألة الثانية لسهام ميتها ، ومن له شيء من المسألة الثانية ضربته في واحد هو الراجع من وفق سهم الميت الثاني لسهام مسألته ، وإن كانت مسألة الميت الثاني لا تنقسم على سهامه ولا توافقها ضربت سهام المسألة الثانية في سهام المسألة الأولى فما اجتمع صحت منه المسألتان ، فمن كان له شيء من المسألة الأولى ضربته له في سهام المسألة الثانية ومن كان له شيء من المسألة الثانية ضربته له في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى . ابنان وبنتان مات أحد الابنين وخلف زوجة وبنتا وثلاثة بني ابن
مثاله : ، المسألة الأولى من ثمانية ، ماتت الأخت عن ثلاثة أسهم منها ومثلها من أربعة لا تنقسم عليها ولا توافقها ، فاضربها في سهام المسألة الأولى تكن اثنين وثلاثين ومنها تصح المسألتان ، فمن كان له شيء من المسألة الأولى ضربته له في أربعة هي سهام المسألة الثانية ، ومن كان له شيء من المسألة الثانية ضربته له في ثلاثة هي سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ، وهكذا لو مات ثالث قسمت مسألته على سهامه ، فإن انقسمت صحت المسألة الثالثة مما صحت منه المسألتان ، وإن لم تنقسم ووافقت ضربت وفقها في سهام المسألتين ، ثم ما اجتمع صحت منه المسائل الثلاث ، وإن لم توافق ضربت سهامها في سهام المسألتين فما اجتمع صحت منه المسائل الثلاث ، ثم هكذا لو مات رابع وخامس ، فأما إن كان ورثة الميت الثاني هم شركاءه في التركة فذلك ضربان : زوجة ، وبنت ، وأخت ، ماتت الأخت وخلفت زوجا ، وبنتا ، وعما
أحدهما : أن يكونوا عصبة ليس فيهم ذو فرض فتجعل التركة مقسومة على سهام الباقين ولا تعمل مسألة الثاني ، وهكذا لو مات ثالث ورابع .
ومثاله : ، كانت مسألة الأولى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين من اثني عشر سهما ، ثم مات أحد البنين عن سهمين فعاد سهماه للذكر مثل حظ الأنثيين على عشرة أسهم فصار المال كله بينهم على [ ص: 143 ] عشرة أسهم ، فإن ماتت بنت عن سهم من عشرة وخلفت إخوتها الباقين ، صار سهمها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين على تسعة ، فصار المال كله بينهم على تسعة أسهم ، فإن مات ابن آخر عن سهمين من تسعة ، صار المال كله بينهم على سبعة ، وإن ماتت بنت أخرى عن سهم من سبعة ، صار المال كله بينهم على ستة ، فإن مات بعد ذلك ابن آخر عن سهمين من ستة ، صار المال مقسوما بينهم على أربعة ، وهكذا أبدا حتى إن لم يبق إلا ابن وبنت ، صار المال بينهما على ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين : لأن المال صار إليهما من الجماعة على وجه واحد فكأن الذين ماتوا لم يكونوا وإن كان فيهم ذو فرض ، فإن كان فرض ذي الفرض من الميت الأول لفرضه من الميت الثاني كالأم والجدة إذا ورث كل واحد منهما السدس بأنها أم أو جدة فالجواب كذلك ، وإن كان الفرض من الميت الأول مخالفا للفرض من الميت الثاني كالزوجة ترث من الأول بأنها زوجة وترث من الثاني إذا كان ابنا بأنها أم ، فإنك تعطيها فرضها من التركتين ، ثم تقسم الباقي بين العصبة إذا كانوا للأول بنين وبنات وللثاني إخوة وأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين : لأن سبيل ميراثهم من التركتين واحد ، وربما كانت مسائل المناسخات بعد التصحيح ترجع بالاختصار إلى أقل من عددها الموافق بعض السهام لبعض فسقطت وفقها من نصف أو ثلث أو ربع ، فترد سهام المسائل كلها إلى ذلك الوفق ، وترد سهام كل واحد من الورثة إلى مثله ، فإن كان الوفق نصفا رددت الجميع إلى النصف ، وإن كان ثلثا رددت الجميع إلى الثلث ، وبالله التوفيق . أربعة بنين ، وأربع بنات ، مات أحد البنين وخلف إخوته وأخواته