فصل : وإذا أهل الذمة ، لم يورث تحاكم أهل الحرب إلينا في ميراث ميت منهم وله ورثة من أهل الحرب وورثة من أهل العهد وورثة من أهل الذمة منهم كما لا نورثهم من أهل الذمة وقسمنا ميراثه بين أهل الحرب وأهل العهد مع اتفاق دارهم واختلافها وتباين أجناسهم واتفاقها كالروم والترك والهند والزنج . وقطع أبو حنيفة التوارث بين المختلفين من أجناسهم والمتباينين في ديارهم ، فلم يورث التركي من الرومي ولا الزنجي من الهندي ، وهذا قول يئول إلى أن يجعل الكفر مللا ، وهو لا يقوله .