فصل : وإذا كان ماله لبيت المال فيئا لا ميراثا ويصرف مصرف [ ص: 82 ] الفيء ، فلو كان له عصبة مسلمون لم يكن لهم فيما صار منه إلى بيت المال حق ، وهكذا إذا كان عصبة الذمي في دار الحرب ليس لهم عهد ، فلا ميراث لهم منه ، ويكون ماله فيئا ولو كان لهم عهد استحقوا ميراثه . مات ذمي ولا وارث له