الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وإن أولدها ردت إلى ربها ، وكان عليه مهر مثلها وقيمة ولده يوم خرج منها ، فإن مات الولد قبل الحكم أو بعده فسواء " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا ابتاع جارية بيعا فاسدا وقبضها ، فقد ذكرنا أنه لا يملكها بالقبض ، فإن وطئها لم تحل ؛ لأنه وطء شبهة . وتعلق بوطئها إذا ردها خمسة أحكام تختص بها ، ربما اجتمعت وربما افترقت وهي : مهر المثل ، وأرش البكارة ، وأرش نقصها بالولادة ، وأجرة مثلها مدة كونها عنده ، وقيمة ولدها منه .

                                                                                                                                            فأما الأول وهو مهر المثل : فإنما وجب عليه : لأنه وطء سقط فيه الحد عنها فأوجب المهر [ ص: 318 ] لها كالوطء في النكاح الفاسد . وأما أرش البكارة : فإنما وجب عليه : لأنه إتلاف من جهته فكان الأرش في مقابلته ، ولا يكون وجوب مهر مثلها بكرا يغني عن وجوب أرش البكارة : لأن المهر في مقابلة الاستمتاع ، والأرش في مقابلة الاستهلاك فلما اختلف سببيهما لم يمتنع وجوبهما .

                                                                                                                                            فإن قيل : أليس لو وطئ بكرا حرة لزمه مهر مثلها بكرا ولا يلزمه أرش بكارتها ، فهلا كانت الأمة كذلك قيل : لا ؛ لأن الأمة مضمونة عليه باليد ؛ فلزمه أرش البكارة لوجود النقص في يده . والحرة غير مضمونة عليه باليد . وأما أرش نقصها بالولادة فواجب عليه لضمان يده ، ولحدوث ذلك عن فعله فلو ماتت في ولادتها لزمه قيمتها ، وهل تكون في ماله أو على عاقلته على قولين من اختلاف القولين في العاقلة ، هل تتحمل ما جنى على العبد . وأما أجرة مثلها فإنما وجبت عليه : لأنها مضمونة المنفعة فصارت كالمغصوبة إلا أن تكون المدة لا أجرة لمثلها فلا تلزمه أجرة . وأما قيمة ولدها فإنما وجبت عليه لأن أولادها نماء منها وكسب لسيدها ، فلما عتقوا على الوطء للحوقهم به في شبهة ملكه ، فكان ذلك سببا من جهته وجبت عليه قيمتهم ، كالشريك إذا أعتق حصته في عبد . وإذا كانت قيمتهم واجبة عليه لزمته القيمة عند سقوطهم أحياء .

                                                                                                                                            وحكي عن أبي حنيفة أن عليه قبضهم حين الترافع إلى القاضي . وهذا غلط : لأنها قيمة مستهلك فاعتبر فيها وقت الاستهلاك ، وقد استهلكهم بالعتق وقت الولادة فوجب أن تلزمه قيمتهم إذ ذاك ، وقد كان يقتضي أن تلزمه قيمتهم وقت العلوق غير أنه في تلك الحال لا يمكن اعتبار القيمة فيها ، فاعتبرت حال الولادة : لأنها أول وقت الإمكان ، فلو وضعت الولد ميتا لم تلزمه قيمته : لأن الميت لا قيمة له ، وخالف موت الجنين المضمون بالغرة من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن في سقوط الجنين بالضرب جناية على الولد ، حدث الموت منها ، فجاز أن يتعلق الضمان بها ، وليس في الوطء هاهنا جناية على الولد بحدوث الموت فلم يلزمه الضمان .

                                                                                                                                            والثاني : أن في الجنين دية مقدرة بالشرع يستغنى بها عن اعتبار قيمته فوجبت مع الموت . وفي ولد هذه الأمة القيمة لا يمكن اعتبارها مع الموت فسقطت معه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية