الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو اشترى ثوبا بمائة درهم ، فوجد به عيبا وأخذ أرشه عشرة دراهم ، لم يجز أن يخبر بالمائة ، ولزمه أن يخبر بالتسعين بإحدى العبارات الثلاث : لأن الأرش استرجاع جزء من الثمن قابل جزءا فائتا من المبيع . ولو اشترى عبدا بمائة درهم فجنيت عليه جناية أخذ أرشها عشرة ففي قدر ما يخبر به من ثمنه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يلزمه أن يخبر بأن الثمن تسعون درهما : لأن أرش الجناية في مقابلة جزء من العين فصارت كأرش العيب .

                                                                                                                                            [ ص: 281 ] والوجه الثاني : يجوز له أن يخبر بأن الثمن مائة درهم : لأن المأخوذ بأرش الجناية ليس يرجع إلى العقد ، وإنما هو بسبب حادث بعد العقد فشابه الكسب ، وإن أخبر على الوجه الأول بأن الثمن تسعون درهما ثم علم المشتري بحال الجناية ، فلا خيار له ، وإن أخبر على الوجه الثاني بأن الثمن مائة درهم ثم علم المشتري بحال الجناية فله الخيار . ولكن لو اشترى دارا فاستعملها أو ماشية فحلبها أو نخلا فأخذ ثمرتها لم يلزمه إذا أخبر بالشراء أن يسقط منه قدر ما أخذ من الغلة والثمرة والنتاج واللبن ، بل له أن يخبر بجميع الثمن لا يختلف أصحابنا فيه : لأنها أعيان حادثة بعد العقد فلم تقابل شيئا من الثمن إلا لبن التصرية فعليه أن يسقط قدر قيمته من الثمن : لأنه مما يتقسط عليه الثمن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية