الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " كما لو باعه حنطة ، فانثالت عليها حنطة ، فله الخيار في أن يسلم له الزيادة أو يفسخ لاختلاط ما باع بما لم يبع ( قال المزني ) هذا عندي أشبه بمذهبه إذا لم يكن قبض : لأن التسليم عليه مضمون بالثمن ما دام في يديه ولا يكلف ما لا سبيل له إليه ( قال المزني ) قلت أنا : فإذا كان بعد القبض لم يضر البيع شيء لتمامه ، وهذا المختلط لهما يتراضيان فيه بما شاءا : إذ كل واحد منهما يقول لا أدري ما لي فيه ، وإن تداعيا فالقول قول الذي كانت الثمرة في يديه والآخر مدع عليه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها فيمن ابتاع طعاما مختلطا بطعام للبائع فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون ذلك قبل القبض .

                                                                                                                                            [ ص: 175 ] والثاني : بعده .

                                                                                                                                            فإن كان ذلك قبل القبض فلا يخلو حال الطعام من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يكون معلوم القدر ، أو غير معلوم القدر ، فإن كان غير معلوم القدر ، كان كالثمرة المبيعة إذا اختلطت بثمرة حادثة ، فيكون في البيع قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : باطل .

                                                                                                                                            والثاني : جائز . فإن تراضيا واتفقا وإلا فسخ البيع بينهما .

                                                                                                                                            وإن كان معلوم القدر ، وذلك يكون بأحد ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            إما أن يكون المبيع معلوم الكيل ، فيعلم بعد استيفاء كيل المبيع قدر ما ليس بمبيع .

                                                                                                                                            وإما أن يكون المبيع غير معلوم الكيل وغير المبيع معلوم القدر ، فيعلم بقدر استيفاء كيل ما ليس بمبيع قدر المبيع .

                                                                                                                                            فإذا كان المبيع معلوم القدر بأحد هذه الأوجه الثلاثة ، فقد صار مختلط العين متميز القدر ، وكان تميز القدر يمنع من الجهالة ، وهو أقوى المقصودين منه فصح البيع ، وكان اختلاط العين مغيرا للصفة مع تقارب الأجزاء فصار عيبا يوجب الخيار ، فوجب أن يكون البيع جائزا وللمشتري الخيار ، فإن فسخ رجع بالثمن ، وإن أقام صار شريكا للبائع فيه على قدر الحصتين ، فإن كان الطعامان متماثلي القيمة تقاسماه كيلا ، وإن كانا مختلفي القيمة بيع وكانا شريكين في ثمنه على قدر قيمة الطعامين إلا أن يتراضيا بقسمة ذلك كيلا على الحصص دون القيم فيجوز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية