فصل : إذا : فعليه الجزاء ، لأنه قاتل الصيد في الحرم ، ولو رمى المحل سهما من الحل على صيد في الحرم فقتله وبين الحلين حرم فاعترض السهم الحرم وخرج منه إلى الحل وقتل الصيد ، فقد علق رمى المحل سهما من الحرم على صيد في الحل الشافعي القول فيه فخرجه أصحابنا على قولين :
[ ص: 324 ] أحدهما : لا جزاء عليه ؛ لأنه ابتداء الرمي من حل وانتهاؤه إلى حل ، وحكم الصيد معتبر بأحدهما .
والقول الثاني : عليه الجزاء : لأن السهم أصاب الصيد بعد خروجه من الحرم ، فصار كما لو ابتدأ رميه من الحرم ، وكذلك الكلام في : فعليه الجزاء ، ولو الكلب إذا أرسله المحل من الحل على صيد في الحرم فقتله : فعليه الجزاء ، ولو أرسله من الحرم على صيد في الحل : فالجزاء على قولين . أرسله من الحل على صيد في الحل وبين الحلين حرم