فصل : قال الشافعي - رضي الله عنه - في الإملاء : وإذا ، فعليه جزاء الفرخ دون الطائر : لأن الطائر مات في الحل فلم يضمنه ، والفرخ مات في الحرم بسبب منه فضمنه ، كما لو رمى من [ ص: 309 ] الحل إلى الحرم سهما فقتل صيدا ضمنه ، فلو كان الحلال في الحرم فحبس في الحرم طائرا له فرخ في الحل فمات الطائر والفرخ ، فعليه جزاؤهما جميعا ، أما الطائر فلأنه قاتل له في الحرم ، وأما الفرخ فلأنه مات بسبب صيد من جهته في الحرم ، كما لو حبس الحلال في الحل طائرا له فرخ في الحرم فمات الطائر في الحل والفرخ في الحرم كان عليه جزاؤه . رمى سهما من الحرم فقتل صيدا في الحل